الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- الحديث الأول: قال عليه السلام: - "من أراد منكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره وأظفاره"، قلت: أخرجه الجماعة [عند مسلم في "الأضاحي" ص 160 - ج 2، وعند أبي داود في "الأضحية - في باب الرجل يأخذ من شعره في العشر، وهو يريد أن يضحي" ص 30 - ج 2، وعند الترمذي في "أواخر الضحايا" 196 - ج 1، وعند ابن ماجه في"الأضاحي - في باب من أراد أن يضحي، فلا يأخذ من العشر من شعره وأظفاره" ص 234. وعند النسائي في "أوائل الضحايا" ص 301 - ج 2.] - إلا البخاري - عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: من رأى هلال ذي الحجة منكم، وأراد أن يضحي، فليمسك عن شعره، وأظفاره، انتهى. ووهم الحاكم في "المستدرك"، فرواه، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، انتهى. قال البيهقي في "المعرفة": قال الشافعي: في هذا الحديث دليل على عدم وجوب الأضحية، لأنه علقه بالإرادة، والإرادة تنافي الوجوب، وبذلك أيضًا استدل ابن الجوزي في "التحقيق" لمذهب أحمد، ولم يتعقبه صاحب "التنقيح"، ولكن تعقبه في "كتاب الوصايا" حين احتج على داود في اختياره وجوب الوصية، بقوله عليه السلام: ما حق امرئ أن يبيت ليلتين، وله مال، يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده، قال: والإرادة تنافي االوجوب، فقال في "التنقيح": لا حجة فيه، لأن الواجب قد تعلق على الإرادة، والله أعلم، انتهى. روى أحمد في "مسنده" والحاكم في "المستدرك" [في "المستدرك في الوتر" ص 300 - ج 1، وعند الدارقطني في "الصيد والذبائح" ص 543 - ج 2.] وسكت عنه من حديث أبي جناب الكلبي يحيى بن أبي حية عن عكرمة عن ابن عباس، قال: سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول: ثلاث هن علي فرائض، وهن لكم تطوع: الوتر، والنحر، وصلاة الضحى، انتهى. قال الذهبي في "مختصره": سكت الحاكم عنه، وفيه أبو جناب الكلبي، وقد ضعفه النسائي، والدارقطني، انتهى. وقد تقدم في "الوتر"، وأخرجه الدارقطني عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا: كتب علي النحر، ولم يكتب عليكم، الحديث، وجابر الجعفي ضعيف، قال صاحب "التنقيح": وروي من طرق أخرى، وهو ضعيف على كل حال، انتهى. - الآثار: قال السرقسطي في "كتابه": أخبرنا محمد بن علي ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري، قال: إني لأدع الأضحية وأنا من أيسركم، كراهية أن يعلم الناس أنها حتم واجب، انتهى. - الحديث الثاني: قال عليه السلام: - "من وجد سعة، ولم يضح، فلا يقربن مصلانا"، قلت: أخرجه ابن ماجه في "سننه" [عند ابن ماجه في "الأضاحي - في باب الأضاحي واجبة أم لا" ص 232، عند الدارقطني في "الصيد والذبائح" ص 545 - ج 2.] عن زيد بن الحباب عن عبد اللّه بن عياش عن عبد الرحمن بن الأعرج عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "من كان له سعة، ولم يضح، فلا يقربن مصلانا"، انتهى. ورواه أحمد، وابن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه، وأبو يعلى الموصلي في "مسانيدهم"، والدارقطني في "سننه"، والحاكم في "المستدرك [في "المستدرك - في تفسير سورة الحج" ص 389 - ج 2، وفي "الأضاحي" ص 231 وص 232 - ج 4.] - في تفسير سورة الحج"، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وأخرجه في "الضحايا" عن عبد اللّه بن يزيد المقري ثنا عبد اللّه بن عياش به مرفوعًا، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ثم رواه من حديث ابن وهب أخبرني عبد الله بن عياش، فذكره موقوفًا، قال: هكذا وقفه ابن وهب، والزيادة من الثقة مقبولة، وعبد اللّه بن يزيد المقرئ فوق الثقة، انتهى. قال في "التنقيح": حديث ابن ماجه رجاله كلهم رجال - الصحيحين - إلا عبد اللّه بن عياش القتبائي، فإنه من أفراد مسلم، قال: وكذلك رواه حيوة بن شريح، وغيره عن عبد الله بن عياش به مرفوعًا، ورواه ابن وهب عن عبد اللّه بن عباس به موقوفًا، وكذلك رواه جعفر بن ربيعة، وعبيد اللّه بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفًا، وهو أشبه بالصواب، انتهى. وذهل شيخنا علاء الين مقلدًا لغيره، فعزا هذا الحديث للدارقطني فقط، قال ابن الجوزي في "التحقيق": وهذا الحديث لا يدل على الوجوب، كما في حديث: من أكل الثوم، فلا يقربن مصلانا. - حديث آخر: أخرجه البخاري، ومسلم [عند البخاري في مواضع، وهذا اللفظ في "أوائل الأضاحي" ص 832 - ج 2، وعند مسلم في "الأضاحي" ص 154 - ج 2.] عن البراء بن عازب عن أبي بردة بن نيار، قال: يا رسول اللّه إن عندي جذعة، قال: اذبحها، ولن تجزئ عن أحد بعدك، ومثل هذا لا يستعمل إلا في الواجب، قال ابن الجوزي: ومعناه يجزئ في إقامة السنة بدليل أنه ورد في الحديث، فمن فعل ذلك، فقد أصاب سنتنا. - حديث آخر: حديث محنف بن سليم: على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، وسيأتي، قال ابن الجوزي: وهذا متروك الظاهر، إذ لا يسن العتيرة أصلًا، ولو قلنا بوجوب الأضحية كانت على الشخص الواحد، لا على جميع أهل البيت، انتهى. - حديث آخر: أخرجه الدارقطني [عند الدارقطني في "الصيد" ص 543 - ج 2.] عن المسيب بن شريك ثنا عبيد المكتب عن الشعبي عن مسروق عن علي عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: نسخ الأضحى كل ذبح، ورمضان كل صوم، قال البيهقي: إسناده ضعيف بمرة، والمسيب بن شريك متروك، وقال في "التنقيح": قال الفلاس: أجمعوا على ترك حديث المسيب بن شريك، انتهى. - حديث آخر: أخرجه الدارقطني [عند الدارقطني في "الصيد" ص 544 - ج 2.] عن هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن عائشة قالت: يا رسول اللّه أستدين وأضحي؟ قال: نعم، فإنه دين مقضي، انتهى. قال: وهرير ضعيف، ولم يدرك عائشة. - قوله: والعتيرة منسوخة، وهي شاة تقام في رجب على ما قيل، قلت: روى الأئمة الستة في "كتبهم" [عند البخاري في "العقيقة - في باب الفرع، وفي باب العتيرة" ص 822 - ج 2، وعند مسلم في "الأضاحي" فيه: ص 159 - ج 2، وعند أبي داود فيه: ص 35 - ج 2، وعند النسائي فيه: ص 188 - ج 2، وعند الترمذي فيه: 195 - ج 1.] من حديث الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "لا فرع ولا عتيرة"، انتهى. زاد أحمد في "مسنده - في الإسلام"، وفي لفظ للنسائي أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عن الفرع والعتيرة، وفي "الصحيحين" قال: والفرع أول النتاج، كان ينتج لهم، فيذبحوه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب، انتهى. وأسند أبو داود عن سعيد بن المسيب، قال: الفرع أول النتاج كان ينتج لهم، فيذبحونه، انتهى. وقال الترمذي: والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب يعظمونه، لأنه أول الأشهر الحرم، والفرع أول النتاج، كان ينتج لهم، فيذبحونه، انتهى. وأخرج الدارقطني [عند الدارقطني في "الصيد - والذبائح" ص 543 - ج 2.] ثم البيهقي في "سننيهما - في الأضحية" عن المسيب بن شريك عن عتبة بن اليقظان عن الشعبي عن مسروق عن علي، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "نسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ صوم رمضان كل صوم، ونسخ غسل الجنابة كل غسل، ونسخت الأضاحي كل ذبيح"، انتهى. وضعفاه، قال الدارقطني: المسيب بن شريك، وعتبة بن اليقظان متروكان، انتهى. ورواه عبد الرزاق في "مصنفه - في أواخر النكاح" موقوفًا على عليّ. - الحديث الثالث: روي عن جابر قال: - نحرنا مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة، قلت: أخرجه الجماعة [عند مسلم في "الحج - في باب جواز الاشتراك في الهدي" ص 424 - ج 1، وعند أبي داود في "الضحايا - في باب البقر والجزور عن كم تجزئ" ص 32 - ج 2، وعند الترمذي في "الأضاحي - في باب في الاشتراك في الأضحية" ص 194 - ج 1، وعند ابن ماجه في "الأضاحي - باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة" ص 233، ولم أجد هذا الحديث في "الصغرى" للنسائي، والله أعلم.] إلا البخاري - عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر، قال: نحرنا مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بالحديبية، البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، انتهى. وفي لفظ لمسلم: عن زهير عن أبي الزبير عن جابر، قال: خرجنا مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ مهلين بالحج، فأمرنا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن نشترك في الإبل، والبقر، كل سبعة منا في بدنة، انتهى. أخرجه مسلم، والنسائي في "الحج"، والباقون في "الضحايا"، وأخرج أبو داود [عند أبي داود في "الضحايا" ص 32 - ج 2، ولم أجد في النسائي، والله أعلم، نعم عند النسائي في "الضحايا" عن عبد الملك عن عطاء عن جابر، قال: كنا نتمتع مع النبي صلى اللّه عليه وسلم، فنذبح البقرة عن سبعة ونشترك فيها، انتهى] في "الأضحية"، والنسائي في "الحج" عن قيس عن عطاء عن جابر أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: البقر عن سبعة، والجزور عن سبعة، انتهى. وأخرجه الدارقطني في "سننه" [عند الدارقطني في "المناسك" ص 265.] عن مجالد عن الشعبي عن جابر مرفوعًا، نحوه سواء، وأخرج الطبراني في "معجمه" عن جعفر بن جميع [قلت: الصواب - حفص بن جميع، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ص 20 - ج 4: رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه حفص بن جميع، وهو ضعيف، اهـ .] عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود مرفوعًا، نحوه سواء، ويشكل على المذهب في منعهم البدنة عن عشرة ما أخرجه الترمذي، والنسائي [عند الترمذي في "الأضاحي - في باب في الاشتراك في الأضحية" ص 194 - ج 1، وعند النسائي "فيه - في باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا" ص 204 - ج 2، وعند ابن ماجه في "باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة" ص 233.] وأحمد في "مسنده"، وابن حبان في "صحيحه" عن علياء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس، قال: كنا مع النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي الجزور عشرة، انتهى. قال الترمذي: حديث حسن غريب، قال البيهقي في "المعرفة": وحديث زهير عن أبي الزبير عن جابر في اشتراكهم - وهم مع النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ - في الجزور عن سبعة أصح، أخرجه مسلم، ثم روي من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن مروان بن الحكم، والمسور بن مخرمة أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ خرج يريد زيارة البيت، وساق معه الهدي سبعين بدنة عن سبعمائة رجل، كل بدنة عن عشرة، قال البيهقي [قال البيهقي في "السنن" ص 235 - ج 5: وقد بين جابر بن عبد اللّه في رواية أبي الزبير عنه أنهم نحروا البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، فكأنهم نحروا، أهـ]: وقد رواه معمر، وسفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد، أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ خرج عام الحديبية في بضع عشرة مائة، وعلى ذلك يدل رواية جابر، وسلمة بن الأكوع، ومعقل بن يسار، والبراء بن عازب، وكلهم شهدوا الحديبية، وكأنهم نحروا السبعين عن بعضهم، ونحروا البقر عن الباقين، عن كل سبعة بقرة، انتهى. وقال الواقدي في "المغازي": رواية من روى البدنة عن سبعة أثبت من الذين رووا عن عشرة، فإن الهدي كان يومئذ سبعين بدنة، والقوم كانوا ست عشرة مائة، انتهى: وأخرج الحاكم في "المستدرك" [في "المستدرك في الأضاحي" ص 230 - ج 4، وقال الذهبي في "تلخيصه": وخالفه ابن جريج، وزهير عن أبي الزبير، فقالوا: البدنة عن سبعة، وجاء عن سفيان كذلك، انتهى. وقال البيهقي في "السنن" ص 236 - ج 5: وما روي عن سفيان من أن البدنة تجزئ عن عشرة لا أحسبه إلا وهمًا، فقد رواه الفريابي عن الثوري، وقال: البدنة عن سبعة، وكذلك قاله مالك بن أنس، وابن جريج، وزهير بن معاوية، وغيرهم عن أبي الزبير عن جابر، قالوا: البدنة عن سبعة، وكذلك قاله عطاء بن أبي رباح عن جابر، ورجع مسلم بن الحجاج روايتهم، لما خرجها دون رواية غيرهم، انتهى] عن محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر، قال: نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة، البدنة عن عشرة، وقال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: ليشترك البقر في الهدي، انتهى. وقال صحيح: على شرط مسلم، ثم أخرجه [في "المستدرك" ص 230 - ج 4، وقال البيهقي في "السنن" ص 236 - ج 5، وحديث عكرمة يتفرد به الحسين بن واقد عن علياء بن أحمر، وحديث جابر أصح من جميع ذلك، وقد شهد الحديبية، وشهد الحج، والعمرة، وأخبرنا بأن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمرهم بالاشتراك سبعة في بدنة، فهو أولى بالقبول، انتهى.] عن الحسين بن واقد عن عكرمة عن ابن عباس، قال: كنا مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في سفر، فحضر النحر، فاشتركنا في البقرة عن سبعة، وفي الجزور عن عشرة، انتهى. وقال: على شرط البخاري، ويشكل على المذهب أيضًا في منعهم الشاة لأكثر من واحد، بالأحاديث المتقدمة أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ضحى بكبش عنه، وعن أمته، وأخرج الحاكم [في "المستدرك - في الأضاحي" ص 229 - ج 4.] عن أبي عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد اللّه بن هشام، وكان قد أدرك النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وهو صغير، فمسح رأسه، ودعا له، قال: كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله، انتهى. وقال: صحيح الإسناد، وهو خلاف من يقول: إنها لا تجزئ إلا عن الواحد، انتهى كلامه. - الحديث الرابع: قال عليه السلام: - على كل أهل بيت في كل عام أضحاة، وعتيرة، قلت: أخرجه أصحاب السنن الأربعة [عند النسائي في "الفرع والعتيرة" ص 188 - ج 2 وعند أبي داود في "أوائل الضحايا" ص 29 - ج 2، وعند ابن ماجه في "باب الأضاحي واجبة أم لا" ص 233، وعند الترمذي في "الأضاحي - في باب بعد باب الأذان في أذن المولود" ص 196 - ج 1.] عن ابن عون عن أبي رملة ثنا مخنف بن سليم، قال: كنا وقوفًا مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بعرفات، فقال: يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحاة، وعتيرة، أتدرون مالعتيرة؟ هي التي يقول الناس: إنها الرجبية، انتهى. ذكره النسائي في "الفرع والعتيرة"، والباقون في "الضحايا"، قال الترمذي: حديث حسن غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، من حديث ابن عون، انتهى. ورواه أحمد، وابن أبي شيبة، وأبو يعلى الموصلي، والبزار في "مسانيدهم"، والبيهقي في "سننه"، والطبراني في "معجمه"، وقال عبد الحق: إسناده ضعيف، قال ابن القطان: وعلته الجهل بحال أبي رملة، واسمه عامر، فإنه لا يعرف إلا بهذا، يرويه عنه ابن عون، وقد رواه عنه أيضًا ابنه حبيب بن مخنف، وهو مجهول أيضًا، كأبيه [مخنف بن سليم بن الحارث الأزدي الغامدي، روى عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في "الأضحية والعتيرة" وعنه ابنه حبيب، وعامر أبو رملة، قال ابن سعد: أسلم، وصحب النبي صلى اللّه عليه وسلم، ونزل الكوفة بعد ذلك، اهـ] انتهى. قلت: رواه من هذه الطريق عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد الكريم عن حبيب بن مخنف بن سليم عن أبيه، قال: انتهيت إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يوم عرفة، وهو يقول: هل تعرفونها؟ فلا أدري ما رجعوا إليه، فقال النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: على أهل كل بيت أن يذبحوا شاة في رجب، وفي كل أضحى شاة، انتهى. ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في "معجمه" بسنده ومتنه، وقال البيهقي في "المعرفة": إن صح هذا، فالمراد به على طريق الاستحباب، بدليل أنه قرن بين الأضحية والعتيرة، غير واجبة بالإجماع، انتهى. - قوله: ويروى: على كل مسلم في كل عام أضحاة وعتيرة، قلت: رواية غريبة، وجهل من استشهد بحديث مخنف بن سليم المتقدم. - قوله: روي أن أبا بكر، وعمر كانا لا يضحيان إذا كانا مسافرين، قلت: غريب. - قوله: وعن علي رضي اللّه عنه: ليس على المسافر جمعة، ولا أضحية، قلت: غريب، وجهل من قال: إنه تقدم في الجمعة، والذي تقدم في الجمعة إنما حديث علي مرفوعًا: لا جمعة، ولا تشريق، ولا أضحى، ولا فطر، إلا في مصر جامع، لم يتقدم غيره. - الحديث الخامس: قال عليه السلام: - "من ذبح قبل الصلاة، فليعد ذبيحته، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين"، قلت: أخرجه البخاري، ومسلم [مخنف بن سليم بن الحارث الأزدي الغامدي، روى عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في "الأضحية والعتيرة" وعنه ابنه حبيب، وعامر أبو رملة، قال ابن سعد: أسلم، وصحب النبي صلى اللّه عليه وسلم، ونزل الكوفة بعد ذلك، اهـ] عن البراء بن عازب، قال: ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة، فقال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: تلك شاة لحم، فقال: يا رسول اللّه إن عندي جذعة من المعز، فقال: ضح بها، ولا تصلح لغيرك، ثم قال: من ضحى قبل الصلاة، فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة، فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين، انتهى. وأخرجه البخاري [عند البخاري في "أوائل الأضاحي" ص 832 - ج 2، وعند مسلم فيه: ص 154 - ج 2، إلى قوله: من كان ذبح قبل الصلاة، فليعد، انتهى] عن أنس أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال: من ذبح قبل الصلاة، فليعد، ومن ذبح بعد الصلاة، فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين، انتهى. - الحديث السادس: قال عليه السلام: - "إن أول نسكنا في هذا اليوم الصلاة، ثم الأضحية"، قلت: أخرجه البخاري، ومسلم [عند البخاري في "أوائل الأضاحي" ص 832 - ج 2، وعند مسلم فيه: ص 154 - ج 2] بمعناه عن البراء بن عازب، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع، فننحر، فمن فعل ذلك، فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم، قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء، انتهى. احتج به المصنف وبالذي قبله على الشافعي، ومالك في منعهما الأضحية بعد الصلاة قبل نحر الإمام، واستدل عليهما ابن الجوزي أيضًا بما أخرجه في "الصحيحين" [عند البخاري في "الذبائح - في باب قول النبي صلى اللّه عليه وسلم "فليذبح على اسم اللّه" ص 857 - ج 2، وعند مسلم في "الأضاحي" ص 153 - ج 2.] عن جندب بن سفيان البجلي أنه صلى مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يوم أضحى، قال: فانصرف رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فإذا هو باللحم، وذبائح الأضحى، فعرف رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنها ذبحت، قبل أن يصلى، فقال عليه السلام: من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا، فليذبح باسم اللّه، انتهى. واحتج لهما بما رواه مسلم في "صحيحه" [عند مسلم في "الأضاحي" ص 155 - ج 2.] عن ابن جريج أخبرني، أبو الزبير، سمع جابر بن عبد اللّه يقول: صلى بنا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا، وظنوا أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قد نحر، فأمر النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا تنحروا حتى ينحر النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، انتهى. - الحديث السابع: قال عليه السلام: - "أيام التشريق كلها أيام ذبح"، قلت: رواه أحمد في "مسنده"، وابن حبان في "صحيحه" في النوع الثالث والأربعين، من القسم الثالث من حديث عبد الرحمن [الصواب: عبد اللّه بن عبد الرحمن بن أبي حسين، كما في "التهذيب" ص 290 - ج 12.] عن أبي حسين عن جبير بن مطعم عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: كل أيام التشريق ذبح، وعرفة كلها موقف، إلى آخره، وقد ذكرناه بتمامه في "الحج"، ورواه البزار في "مسنده"، وقال: ابن أبي حسين لم يلق جبير بن مطعم، ورواه البيهقي في "المعرفة"، ولم يذكر فيه انقطاعًا، وأخرجه الدارقطني في "سننه" [قلت: عند الدارقطني في "الصيد والذبائح" ص 544 بطريقين، وأبو معيد هذا هو حفص بن غيلان، كما في "التهذيب"] عن أبي معيد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن دينار عن جبير بن مطعم مرفوعًا، وأبو معيد بمثناة، فيه لين، وأخرجه هو، والبزار عن سويد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه مرفوعًا، قال البزار: لا نعلم قال فيه: عن نافع بن جبير عن أبيه إلا سويد بن عبد العزيز، وهو ليس بالحافظ، ولا يحتج به إذا انفرد، وحديث ابن أبي حسين هو الصواب، مع أن ابن أبي حسين لم يلق جبير بن مطعم، انتهى. وأخرجه أحمد أيضًا، والبيهقي عن سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال البيهقي: وسليمان بن موسى لم يدرك جبير بن مطعم، وأخرجه ابن عدي في "الكامل" عن معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي سعيد الخدري عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: أيام التشريق كلها ذبح، انتهى. وضعف معاوية بن يحيى عن النسائي، والسعدي، وابن معين، وعلي بن المديني، ووافقهم، وقال ابن أبي حاتم في "كتاب العلل" [ذكره في "كتاب العلل" ص 38 - ج 2.] قال أبي: هذا حديث موضوع بهذا الإسناد، انتهى. وقبل: معاوية محمد بن شعيب. - قوله: روي عن عمر، وعلي، وابن عباس أنهم قالوا: أيام النحر ثلاثة، أفضلها أولها، قلت: غريب جدًا، وتقدم نحوه في "الحج" في الحديث الرابع والستين، وروى مالك في "الموطأ" [عند مالك في "الضحايا - في باب الضحية عما في بطن المرأة" ص 188 - ج 2] عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: الأضحى، يومان بعد يوم الأضحى، انتهى. مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يقول مثل ذلك، انتهى. - الحديث الثامن: قال عليه السلام: - "لا يجزئ في الضحايا أربعة: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى"، قلت: أخرجه أصحاب السنن الأربعة [عند الترمذي في "الأضاحي - في باب ما لا يجوز من الأضاحي" ص 194 - ج 1، وعند أبي داود في "باب ما يكره من الضحايا" ص 31 - ج 2، وفيه: - الكبيرة التي لا تنقى - بدل الكسير، وعند النسائي في "الضحايا - في باب ما نهى عنه من الأضاحي العوراء" ص 202 - ج 2، وفي رواية عنده - والكسير التي لا تنقى - وعند مالك في "الموطأ - في باب ما ينهى عنه من الضحايا" ص 187، وفي "المستدرك في الحج" ص 468 - ج 1، وفيه: الكسير التي لا تنقى، وفي "الأضاحي" ص 223 - ج 4، وفيه: العجفاء التي لا تنقى] عن شعبة أخبرني سليمان بن عبد الرحمن سمعت عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء بن عازب عما نهى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عنه من الأضاحي، فقال: قام فينا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله، فقال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسير التي لا تنقى، انتهى. وقال الترمذي: العجفاء، عوض: الكسير، وقال: حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء، انتهى. ورواه أحمد في "مسنده"، ومن طريق أحمد رواه الحاكم في "المستدرك - في الحج"، ورواه مالك في "الموطأ" عن عمرو بن االحارث عن عبيد اللّه بن فيروز عن البراء. وقال: العجفاء، وأخرجه الحاكم أيضًا [في "المستدرك في الأضاحي" ص 223 - ج 4.] عن أيوب بن سويد ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن البراء، بمثله، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، إنما أخرج مسلم حديث سليمان بن عبد اللّه عن عبيد بن فيروز عن البراء، وهو مما أخذ على مسلم، لاختلاف الناقلين فيه، وأصحه حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة إن سلم من أيوب بن سويد، انتهى كلامه. قال الذهبي في "مختصره": وأيوب بن سويد ضعفه أحمد، انتهى. قلت: وعلى الحاكم ههنا اعتراضان: أحدهما أن حديث عبيد بن فيروز عن البراء لم يروه مسلم، وإنما رواه أصحاب السنن، والآخر أنه صحح حديث أيوب بن سويد، ثم جرحه. - الحديث التاسع: قال عليه السلام: - "استشرفوا العين والأذن"، قلت: روي من حديث علي، ومن حديث حذيفة. - فحديث علي: أخرجه أصحاب السنن الأربعة [عند أبي داود في "باب ما يكره من الضحايا" ص 32 - ج 2، وعند النسائي في "الضحايا - في باب المقابلة" ص 202 - ج 2، وعند الترمذي في "باب ما يكره من الأضاحي" ص 194 - ج 1، وعند ابن ماجه في "باب ما يكره أن يضحى به" ص 234، وفي "المستدرك - في الأضاحي" ص 224 - ج 4.] عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي، قال: أمرنا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن نستشرف العين والأذن، انتهى. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم في "المستدرك" وقال: إسناده صحيح، ورووه أيضًا [عند الترمذي في "باب في الاشتراك في الأضحية" ص 194 - ج 1، وعند ابن ماجه في "باب ما يكره أن يضحى به" ص 234، وعند النسائي في "الأضاحي - في باب الشرفاء وهي مشقوقة الأذن" ص 203 - ج 2، وفي "المستدرك - في الأضاحي" ص 225 - ج 4] - إلا أبا داود - عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي بنحوه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ورواه ابن حبان في "صحيحه" في النوع السادس والثمانين، من القسم الأول، والحاكم في "المستدرك"، وصحح إسناده أيضًا، وقال: لم يحتج الشيخان بحجية بن عدي، وهو من كبار أصحاب علي. - وأما حديث حذيفة: فأخرجه البزار في "مسنده" [قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ص 19 - ج 4: رواه البزار، والطبراني في "الأوسط" وفيه محمد بن كثير القرشي الملائي، وثقه ابن معين، وضعفه جماعة، انتهى.]، والطبراني في "معجمه الوسط" عن محمد بن كثير الملائي القرشي ثنا أبو سنان سعيد بن سنان عن أبي إسحاق الشيباني عن صلة بن زفر عن حذيفة، قال: أمرنا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: أن نستشرف العين والأذن، انتهى. بلفظ البزار، قال الطبراني: قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: استشرفوا العين والأذن، انتهى. وقال: لا يروى عن حذيفة إلا بهذا الإسناد، وكذلك قال البزار: وزاد، وقد روي عن علي من غير وجه، انتهى. - الحديث العاشر: حديث سعد بن أبي وقاص: "والثلث كثير" أخرجه الأئمة الستة، وسيأتي في "الوصايا". - الحديث الحادي عشر: وقد صح أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ضحى بكبشين، أملحين، موجوءَين، قلت: روي من حديث جابر، ومن حديث عائشة، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث أبي رافع، ومن حديث أبي الدرداء. - أما حديث جابر: فأخرجه أبو داود، وابن ماجه [عند أبي داود في "باب ما يستحب من الضحايا" ص 30 - ج 2، وعند ابن ماجه في "أوائل الأضاحي" ص 232 - ج 2.] عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش المعافري عن جابر بن عبد اللّه، قال: ذبح رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يوم النحر كبشين أقرنين أملحين موجوءَين، الحديث، وقد تقدم في "باب الحج عن الغير". - وأما حديث عائشة، وأبي هريرة: فرواه ابن ماجه في "سننه" [عند ابن ماجه في "أوائل الأضاحي" ص 232 - ج 2.] من طريق عبد الرزاق أنبأ سفيان الثوري عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن عائشة، وأبي هريرة، أن االنبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين، سمينين، أقرنين أملحين موجوءَين، الحديث. ورواه أحمد في "مسنده"، ورواه أيضًا حدثنا إسحاق بن يوسف ثنا سفيان عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أن عائشة، قالت: كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فذكره، حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وعائشة، فذكره، وبهذا الإسناد الأخير رواه الحاكم في "المستدرك" [في "المستدرك - في الأضاحي" ص 227 - ج 4.] من طريق أحمد، وسكت عنه، وأخرج أبو نعيم في "الحلية - في ترجمة ابن المبارك" عنه عن يحيى بن عبيد اللّه عن أبيه، سمعت أبا هريرة يقول: ضحى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بكبشين أملحين موجوءَين، الحديث، وقال: مشهور من غير وجه، غريب من حديث يحيى، انتهى. - وأما حديث أبي رافع: فأخرجه أحمد، وإسحاق بن راهويه في "مسنديهما"، والطبراني في"معجمه" عن شريك عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل عن علي بن حسين عن أبي رافع، قال: ضحى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بكبشين، أملحين، موجوءَين، خصيين، الحديث. - وأما حديث أبي الدرداء: فأخرجه أحمد في "مسنده" عنه، قال: ضحى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بكبشين جذعين، موجوءَين، انتهى. قال المنذري في "حواشيه": المحفوظ موجوءَين [قال ابن الأثير في "النهاية - في باب الواو مع الجيم" ص 206 - ج 4: ومنه الحديث أنه ضحى بكبشين موجوءَين - أي خصيين - ومنهم من يرويه: موجئين، بوزن مكرهين، وهو خطأ، ومنهم من يرويه: موجيين، بغير همز على التخفيف، ويكون من وجيته وجيًا، فهو موجى، انتهى] أي منزوعي الأنثيين - قاله أبو موسى الأصبهاني، وقال الجوهري، وغيره: الوجاء - بالكسر، والمد - رض عرق الأنثيين، قاال الهروي: والأنثيان بحالهما، وقال في "النهاية": ومنهم من يرويه موجيين بغير همز، على التخفيف، ويكون من وجيته وجيًا، فهو موجى، قال: وهذا الذي ذكره هو الذي وقع في أسماعنا، انتهى. وذهل شيخنا علاء الدين مقلدًا لغيره عن - السنن - فعزا هذا الحديث لأحمد عن أبي رافع فقط. - قوله: لم ينقل عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ولا الصحابة رضي اللّه عنهم التضحية بغير الإبل، والبقر، والغنم، قلت: أما الإبل، ففي مسلم في حديث جابر الطويل أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نحر بيده يوم النحر ثلاثًا وستين بدنة، وأما البقر ففي "الصحيحين" [حديث عائشة، عند البخاري في "الحج - في باب ذبح الرجل البقر عن نسائه" ص 231 - ج 1، وحديث جابر، عند مسلم في "المناسك - في باب الاشتراك في الهدي" ص 242 - ج 1.] عن جابر، وعائشة أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ضحى عن نسائه بالبقر، وأما الغنم ففي "الصحيحين" أيضًا عن أنس أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ضحى بكبشين أملحين، فلم ينقل خلافه. - الحديث الثاني عشر: قال عليه السلام: - "ضحوا بالثنايا، إلا أن يعسر على أحدكم، فليذبح الجذع من الضأن"، قلت: أخرجه مسلم [عند مسلم في الأضاحي - في باب سن الأضحية" ص 155 - ج 2] عن أبي الزبير عن جابر، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن"، انتهى. - الحديث الثالث عشر: قال عليه السلام: - "نعمت الأضحية الجذع من الضأن"، قلت: أخرجه الترمذي [عند الترمذي في "الأضاحي - في باب في الجذع من الضأن" ص 194 - ج 1] عن عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش، قال: جلبت غنمًا جذعًا إلى المدينة، فكسدت علي، فلقيت أبا هريرة، فسألته، فقال: سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول: نعم، أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن، قال: فانتهبه الناس، انتهى. وقال: حديث غريب، وقد روي عن أبي هريرة موقوفًا، قال وكيع: الجذع يكون ابن سبعة أشهر، أو ستة أشهر، انتهى. وقال في "علله الكبير": سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: رواه عثمان بن واقد، فرفعه إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ورواه غيره، فوقفه على أبي هريرة، وسألته عن اسم أبي كباش، فلم يعرفه، انتهى. أخرج البخاري، ومسلم [عند البخاري في "باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس" ص 832 - ج 2، وعند مسلم في "الأضاحي - في باب سن الأضحية" ص 155 - ج 2] عن عقبة بن عامر، قال: قسم النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بين أصحابه ضحايا، فصارت لي جذعة، قلت: يا رسول اللّه صارت لي جذعة، فقال: ضح بها، انتهى. قال المنذري في "مختصره": وقد رقع لنا حديث عقبة بن عامر هذا من رواية يحيى بن بكير عن الليث بن سعد، وفيه: ولا رخصة لأحد فيها بعدك، قال البيهقي: فهذه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة له، كما رخص لأبي بردة بن نيار، حين قال: عندي جذعة خير من مسنة، فقال عليه السلام: اذبحها، ولن تجزئ عن أحد بعدك، أخرجاه في "الصحيحين"، قال: وعلى هذا يحمل حديث زيد بن خالد الذي أخرجه أبو داود [وعند ابن ماجه في "الأضاحي - في باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة" ص 235 - ج 2.] قال: قسم رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في أصحابه ضحايا، فأعطاني عتودًا جذعًا، قال: فرجعت به إليه، فقلت: إنه جذع، قال: ضح به، فضحيت به، وفي سنده محمد بن إسحاق، وقال غيره: حديث عقبة منسوخ بحديث أبي بردة، لقوله: ولن تجزئ عن أحد بعدك، قال المنذري: وفي هذا نظر، فإن ففي حديث عقبة أيضًا: ولا رخصة لأحد فيها بعدك، وأيضًا، فإنه لا يعرف المتقدم منهما من المتأخر، وقد أشار البيهقي إلى أن الرخضة أيضًا لعقبة، وزيد بن خالد، كما كانت لأبي بردة، انتهى. قلت: وفاتهم حديث أبي زيد الأنصاري - واسمه عمرو بن أخطب - رواه ابن ماجه في "سننه" حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي زيد الأنصاري، قال: مرّ رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بدار من دور الأنصار، فوجد ريح قتارة فقال: من هذا الذي ذبح؟ فخرج إليه رجل منا، فقال: أنا يا رسول اللّه ذبحت قبل أن أصلي لأطعم أهلي، وجيراني، فأمره أن يعيد، فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو، ما عندي إلا جذع، أو حمل من الضأن، قال: اذبحها، ولن تجزئ عن أحد بعدك، انتهى. - حديث آخر: روى ابن ماجه في "سننه" [عند ابن ماجه في "باب ما يجزئ من الأضاحي" ص 233] حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم عن أنس بن عياض عن محمد بن أبي يحيى، مولى الأسلميين عن أمه عن أم بلال بنت هلال عن أبيها هلال الأسلمي أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "يجوز الجذع من الضأن أضحية"، انتهى. - الحديث الرابع عشر: روي أنه عليه السلام ضحى عن أمته، قلت: تقدم في "الحج - وغيره". - الحديث الخامس عشر: قال عليه السلام: - "كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي، فكلوا منها وادخروا"، قلت: أخرج مسلم [الأحاديث الثلاثة المروية عن جابر، وأبي سعيد، وعائشة، عند مسلم في "الأضاحي - قبل الفرع والعتيرة" ص 158 - ج 2، وعند الحاكم في "المستدرك - في الأضاحي" ص 232 - ج 4، وحديث عائشة، عند أبي داود في "باب حبس لحوم الأضاحي" ص 32 - ج 2] عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال بعد: كلوا، وتزودوا، وادخروا، انتهى. وأخرج أيضًا عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: يا أهل المدينة لا تأكلوا لحم الأضاحي، فوق ثلاث، فشكوا إلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن لهم عيالًا، وحشمًا، وخدمًا، فقال: كلوا، وأطعموا، واحبسوا، وادخروا، انتهى. ووهم الحاكم في "المستدرك"، فرواه، وقال: على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وأخرج مسلم أيضًا عن عائشة، قالوا: يا رسول اللّه إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويجعلون فيها الودك، قال: وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا، وادخروا، وتصدقوا، انتهى. وأخرج البخاري عن سلمة بن الأكوع [عند البخاري في "الأضاحي - في باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، وما يتزود منها" ص 835 - ج 2.] قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "من ضحى منكم، فلا يصحبن بعد ثالثة، وفي بيته منه شيء"، فلما كان العام المقبل، قالوا: يا رسول اللّه نفعل كما فعلنا عام الماضي؟ قال: كلوا، وأطعموا، وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها، انتهى. وأخرج أبو داود [عند أبي داود في "باب حبس لحوم الأضاحي" ص 33 - ج 2] عن نبيشة الهذلي، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث، لكي تسعكم، جاء اللّه بالسعة، فكلوا، وادخروا، واتجروا، ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب، وذكر اللّه عز وجل"، انتهى. - الحديث السادس عشر: قال عليه السلام: - "من باع جلد أضحية فلا أضحية له"، قلت: رواه الحاكم في "المستدرك" [الأحاديث الثلاثة المروية عن جابر، وأبي سعيد، وعائشة، عند مسلم في "الأضاحي - قبل الفرع والعتيرة" ص 158 - ج 2، وعند الحاكم في "المستدرك - في الأضاحي" ص 232 - ج 4، وحديث عائشة، عند أبي داود في "باب حبس لحوم الأضاحي" ص 32 - ج 2] في تفسير سورة الحج" من حديث زيد بن الحباب عن عبد اللّه بن عياش المصري عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا، بلفظه سواء، وقال: حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ورواه االبيهقي في "سننه". - الحديث السابع عشر: قال عليه السلام لعلي: - "تصدق بجلالها وخطامها، ولا تعط أجر الجزار منها"، قلت: أخرجه الجماعة - إلا الترمذي - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي، قال: أمرني رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن أقوم على بدنته، وأقسم جلودها وجلالها، وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا، انتهى. وقد تقدم في "الهدي"، والمصنف احتج به، وبالذي قبله على كراهية بيع جلد الأضحية، مع جوازه، وهو خلاف ظاهر اللفظ، وقد احتج ابن الجوزي بظاهر هذا الثاني على التحريم، والله أعلم. - الحديث الثامن عشر: قال عليه السلام لفاطمة: - "قومي فاشهدي أضحيتك، فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب"، قلت: روي من حديث عمران بن حصين، ومن حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث علي بن أبي طالب. - أما حديث عمران: فرواه الحاكم في "المستدرك" [في "المستدرك - في الأضاحي" ص 222 - ج 4، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ص 17 - ج 4: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه أبو حمزة الثمالي، اهـ .] من حديث أبي حمزة الثمالي عن سعيد بن جبير عن عمران بن حصين أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال لفاطمة: قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه، وقولي: {إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه} [الأنعام: 162] إلى قوله: {من المسلمين} [الأنعام: 162]، قال: عمران، قلت: يا رسول اللّه هذا لك، ولأهل بيتك خاصة، أم للمسلمين عامة؟ قال: لا، بل للمسلمين عامة، انتهى. ورواه البيهقي في "سننه"، والطبراني في "معجمه"، قال البيهقي: في إسناده مقال، وقال الذهبي في "مختصره للمستدرك": أبو حمزة الثمالي ضعيف جدًا، انتهى. ورواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" أخبرنا يحيى بن آدم، وأبو بكر بن عياش عن ثابت عن أبي إسحاق عن عمران بن حصين، فذكره. - وأما حديث الخدري: فرواه الحاكم أيضًا [في "المستدرك - في الأضاحي" ص 222 - ج 4، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ص 17 - ج 4: رواه البزار، وفيه عطية بن قيس، وفيه كلام كثير، وقد وثق، انتهى.] من حديث عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك، فقالت فاطمة: يا رسول اللّه هذا لنا أهل البيت خاصة، أو لنا وللمسلمين عامة؟ قال: لا، بل لنا وللمسلمين عامة، انتهى. وسكت عنه، ورواه البزار في "مسنده"، قال الذهبي: وعطية واهٍ، قال البزار: لا نعلم له طريقًا عن أبي سعيد أحسن من هذه الطريق، وعمرو بن قيس كان من أفاضل الكوفة وعبادهم، ممن يكتب حديثه، انتهى. - وأما حديث علي: فأخرجه أبو القاسم الأصبهاني في "كتاب الترغيب والترهيب"، وأبو الفتح سليم بن أيوب الفقيه الشافعي في "كتاب الترغيب" عن مسلم بن إبراهيم ثنا سعيد بن زيد ثنا عمرو بن خالد مولى بني هاشم عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال: يا فاطمة، إلى آخره، قال أبو الفتح: وسعيد بن زيد هو أبو حماد بن زيد، انتهى.
|